jeudi 12 février 2026
كتاب الرأي

أمغار: صلاحيات رئيس الحكومة على ضوء النقاش الدائر بخصوص سحب مشروع قانون المحاماة

أمغار: صلاحيات رئيس الحكومة على ضوء النقاش الدائر بخصوص سحب مشروع قانون المحاماة محمد أمغار

تمكنت المؤسسات المهنية للمحاماة من كسر شوكة من حاول القضاء على مبادئ مهنة المحاماة بالمغرب، الشيء الذي دفع رئيس الحكومة إلى الحيلولة دون إحالة المشروع على مجلس النواب، أي الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي. ويعتبر الإجراء الذي قام به السيد رئيس الحكومة إجراء دستوريًا وقانونيًا للأسباب التالية. ذلك أن الدستور في مقتضيات المادة 92 ذهب إلى أن مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة يتداول في العديد من القضايا ومنها مشاريع القوانين. كما نصت مقتضيات المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها على أن رئيس الحكومة يمارس الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور والقانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ومن بين الاختصاصات المخولة له تلك المنصوص عليها في المادة 21 من القانون التنظيمي أعلاه، والتي تعطيه الحق في إيداع مشاريع القوانين بواسطة رسالة الإيداع يوقّعها رئيس الحكومة وتوجّه إلى رئيس المجلس المعني بالإيداع بحسب طبيعة مشروع القانون، أي رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين. والحالة هنا تتعلق برئيس مجلس النواب. وبالرجوع إلى النصوص نجد أنه ليس هناك أي نص يجبر رئيس الحكومة على إحالة المشروع، وليس هناك أي تقييد زمني للإحالة، بحيث يمكن الاحتفاظ بالمشروع على غرار ما يُعرف في العرف الدستوري الأمريكي "بفيتو الجيب".  

 

ومن جهة أخرى، وبالرجوع إلى القانون التنظيمي أعلاه، يمكن فتح النقاش بخصوص مشروع القانون إذا ظهرت معطيات جديدة، كما هو الحال في مشروع قانون المحاماة والذي تمسّك المعنيون به بكونه يتضمن مقتضيات مخالفة للمبادئ الأممية للمحاماة والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحق في الدفاع والمحاكمة العادلة وحماية حقوق المتقاضين.  

 

وبالنظر إلى كون الممارسة السياسية قائمة على احترام الحق في المشاركة وعهود الفاعل السياسي، فإن استقبال رئيس الحكومة لمؤسسة المحاماة والنقاش حول مضمون المشروع والوعد بأخذ بعين الاعتبار مطالب المحاماة، فإن ذلك يعتبر بنص القانون التنظيمي سحبًا للمشروع وإعادة النقاش حوله، الشيء الذي يتطلب إعادة التداول بخصوصه في المجلس الحكومي طبقًا للمادة 92 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.

 

د. محمد أمغار، محام بهيئة الدار البيضاء