ما لبث نظام بشار الأسد في سوريا أن انهار وتهاوى في الثامن من دجنبر2024 حتى تعالت أصوات عدد من المسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي تدعو الى "إيقاف" المساطر الجارية بشأن النظر في طلبات السوريين للحصول على اللجوء في هذه الدول وتعليق عملية معالجتها والبت فيها ، مبررة موقفها بحصول" تغير في لأوضاع الداخلية" في سوريا قد يمكن من الانتقال الى تنفيذ تدابير عودة السوريين الى وطنهم.
والواقع أن هذه الإعلانات المتسرعة عن العزم في إعادة النظر في الحماية الممنوحة للاجئين السوريين – رغم عدم التأكد من استتباب الأمن والاستقرار في جميع المناطق السورية –فضلا عن كونها تبعث على الاستغراب، فإنها تطرح جملة من الأسئلة التي تستلزم إجابات متمايزة من أجل فهم الرهانات المتصلة بهذه المسألة وسياقها وتوضيح ومسوغاتها وتبعاتها وآثارها من زاوية احترام التزامات البلدان الأوروبية وغيرها من الدول بموجب القانون الدولي. ولعله من اللازم التذكير، بغض النظر عن تطور السياق الجيوسياسي الذي أدى الى التعبير عن هذه المواقف، أن القانون الدولي يفرض على الدول الأطراف في النظام الدولي لحماية للاجئين توفير الحماية لملايين السوريين الذين أجبرهم العنف المسلح الذي عمّ بلدهم منذ عام 2011 على مغادرة وطنهم، أو بالنسبة لفئة منهم تعرضهم للانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان التي ظل يرتكبها النظام السوري منذ عقود، والتي دفعتهم الى الهروب خشية من الاضطهاد والقمع الممارس على نطاق واسع وبحثا عن الحماية والأمان في بلدان أخرى.
ويجب التأكيد بداية أن القواعد التي يتضمنها القانون الدولي للاجئين والقانون الأوربي للجوء والعديد من القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة لبلدان الاتحاد الأوروبي، توفر إطارا دقيقا نسبيا ينظم عملية تقديم طلبات الحصول على اللجوء وإجراءات دراستها ومعالجتها من طرف السلطات المختصة، والتقرير في مدى استيفائها للمعايير والشروط اللازمة للاعتراف ل "طالبي اللجوء" بصفة اللاجئ والتمتع بالتالي من الحماية الدولية التي تضمنها هذه الصفة.
ولسنا في حاجة للتذكير أن شراسة القمع والاضطهاد الذي سلطه نظام بشار الأسد على فئات واسعة ومختلفة من مكونات الشعب السوري، واندلاع عنف مسلح طويل كانت الدوافع المباشرة والحاسمة لنزوح جماعي قسري وغير مسبوق لملايين المواطنين السوريين الذين اضطروا للهروب خوفا على حياتهم وحرياتهم وبحثا عن الحماية في العديد من البلدان عبر العالم.
وتفيد إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين الذين نزحوا قسرا بلغ الى حدود 30 نونبر 2024 ما يقرب من خمسة (5) ملايين شخص، ووصل هذا العدد ذروته في 2018 و2021 بما يفوق 11 مليون نازح سوري. وكما هو الأمر دائما في حالات النزوح الناجم عن النزاعات المسلحة طويلة الأمد، قصد النازحون في البداية البلدان القريبة والمجاورة لسوريا. وهكذا يلاحظ ان عدد النازحين السوريين في تركيا بلغ في أواخر نونبر 2024 ثلاثة (3) ملايين شخص، و.000 800 في لبنان، و620.000 في الأردن، و300.000 في العراق.
وبالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي، فحسب المعطيات التي تصدرها إدارة الإحصائيات التابعة لمفوضية الاتحاد، فإن هذه الدول لم تتأثر سوى بشكل غير مباشر بالحجم الكبير لنزوح السوريين، ذلك أنها سجلت في سنة 2023، 180.000 طلبا للجوء من مواطنين سوريين بعدما كان هذا العدد قد وصل في سنتي 2015 و2016 أكثر من 330.000.
ومن جهتها قدرت الوكالة الأوربية للجوء (تابعة للاتحاد الأوروبي) في منتصف دجنبر 2024 عدد طلبات الحصول على الحماية المودعة من طرف السوريين في بلدان الاتحاد الأوروبي والتي لازالت في طور الدراسة والمعالجة بأكثر من 100.000 طلب، مشيرة الى الارتفاع الملحوظ في نسبة الطلبات (90(% التي تحظى بالموافقة على منح الحماية، أخذا بالاعتبار الوضع الأمني المتدهور في سوريا الى حدود 8 دجنبر 2024.
وبحسب البيانات التي توفرها هذه الوكالة بالنسبة لسنة 2023 فقد حصل 130.000 سوري على الحماية من خلال آلية اللجوء في بلدان الاتحاد الأوروبي بينما كان عددهم في عام 2016، 400.000شخص.
وأما في فرنسا تحديدا، تفيد التقارير السنوية للمؤسسة الفرنسية لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية OFPRA أن عدد طلبات السوريين للحصول على اللجوء في فرنسا بلغ في سنة 2023، 4465 طلبا، وتم الاعتراف من بينها بصفة لاجئ ل 3530 طالب لجوء.
وتظهر هذه التقارير أيضا، ان عدد طلبات اللجوء التي يقدمها السوريون الى هذه المؤسسة حافظ على قدر من الاستقرار خلال السنوات الماضية: 3400 في سنة 2015، 6000 طلب في 2016، و5800 طلب في 2017.
وإذا كانت الإحصائيات التي أوردناها تكشف فعلا نسبا معتبرة سواء لطلبات اللجوء الموضوعة التي تنتظر البت فيها، أو لنسب الاعتراف بصفة اللاجئ في فرنسا على سبيل المثال، فإن عدد السوريين يعتبر متواضعا وليس استثنائيا بالمقارنة مع أعداد اللاجئين الأفغان في فرنسا وحدها (, 000 20 في سنة 2023) أو عدد اللاجئين الأتراك) (10.000).
ومن ثم، إذا كان من المنتظر ومن الطبيعي أن يؤدي تغير الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا الى تعبير بعض الدول عن مواقفها حيال مصير اللاجئين السوريين الذين يوجدون في أراضيها، فإن ما يثير التساؤل ويسترعي ملاحظة المتتبع لقضايا اللاجئين عموما ولحالة اللاجئين السوريين على وجه الخصوص، هي الطريقة المفاجئة التي أعلنت بها بعض دول الاتحاد الأوروبي عن عزمها اتخاذ حزمة من الإجراءات لعودة السوريين الى بلدهم الأصلي، وتعليقها لمساطر البت في طلباتهم للحصول على وضع اللاجئ الموضوعة لدى سلطاتها، رغم أن تطور الوضع في الداخل السوري لا زال يكتنفه الغموض ومفتوح على جميع الاحتمالات .
ولمحاولة التماس بعض عناصر الإجابة القانونية عن هذا السؤال، من اللازم أن نستوضح الشروط التي يحددها القانون الدولي للاجئين من أجل توقيف أو " (تعليق) مسطرة البت في طلبات الاعتراف بصفة اللاجئ، وما هي الدواعي والأسباب التي يمكن أن تبرر في بعض الحالات انقضاء أو انتهاء الحماية الدولية التي يعترف بها للاجئ؟
وينبغي التذكير بدءا بخصوص حالة اللاجئين السوريين، أن بلدان الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعا ملموسا لأعداد هؤلاء اللاجئين في سنتي 2015 و2016 كما أسلفنا الإشارة. وقد أحجمت هذه البلدان إبان هذه المرحلة – وبشكل غير مفهوم وغير مبرر – عن استعمال آلية " الحماية المؤقتة" التي يوفرها وينظمها قانون اللجوء الأوروبي كحل فوري ومرن لتدبير الحالات الاستثنائية والطارئة لتدفق أعداد مرتفعة من طالبي اللجوء، لا سيما في سياقات النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية الحادة، ذلك ان منح هذه الفئات حماية مؤقتة بشكل جماعي، تمكن الدول من الاستجابة مع هذه الحالات دون حاجة لاشتراط استكمال كل مراحل المساطر العادية لطلب اللجوء. ولا بد من التذكير في هذا الصدد، أن الاتحاد الأوروبي قد سبق له أن طبق الحماية المؤقتة في حالات مماثلة لتدفق اللاجئين كان آخرها استقبال ومنح الحماية لأعداد كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين في سنة 2022 (أنظر مقالنا المنشور في "أنفاس بريس" بتاريخ 20 مارس 2022).
وبصرف النظر عن طبيعة ردود الفعل والمواقف السياسية والتصريحات الدبلوماسية التي صدرت عن بعض دول الاتحاد الأوروبي غداة سقوط النظام السوري السابق، فإن إعلانات عدد من المسؤولين الأوروبيين بشكل مبكّر إزاء وضع اللاجئين السوريين بعد فترة زمنية وجيزة من حصول التغير في الوضع السياسي السوري، تطرح في نظرنا سؤالين رئيسيين ومترابطين يستمدان أساسهما من قواعد القانون الدولي للاجئين ومن الممارسة الدولية المستقرة في مجال الحماية الدولية للاجئين.
يتعلق السؤال الأول بمدى وجود ضرورة تدعو الى استمرار الدول في توفير الحماية التي سبق أن منحتها للاجئين السوريين، وعدم التراجع عنها حتى بعد حصول تغير في النظام السوري؟، أو ان ثمة أسباب ودواعي معقولة باتت تبرّر الكفّ عن توفير هذه الحماية لهم وتجيز انهاءها والتخلي عنها؟ أما السؤال الثاني فيتمثل في مآل طلبات لجوء السوريين الموجودة حاليا قيد النظر والمعالجة وفقا للإجراءات المعمول بها أمام السلطات الوطنية المختصة بالاعتراف بصفة اللاجئ؟
وما يمكن استخلاصه بخصوص هذه المسالة من قواعد القانون الاتفاقي الوضعي للجوء ومن قانون اللجوء الأوروبي يقودنا الى وجوب التمييز بين فرضيتين: الأولى تتعلق بطلبات الحصول على صفة اللاجئ الموضوعة لدى السلطات الوطنية المختصة من أجل النظر فيها ومعالجتها والبت فيها، إما بالاعتراف بصفة اللاجئ ومنح الحماية التي تترتب عن هذه الصفة، أو رفض الاعتراف بالصفة مع ما تتيحه التشريعات الوطنية ذات الصلة من سبل للطعن في قرارات الرفض.
وتتعلق الفرضية الثانية بمآل صفة اللاجئ التي يتمتع بها حاليا السوريون في عدد من بلدان العالم، وهل سيتم الإبقاء عليها؟ والى متى؟ أو أن هذه الصفة ستنقضي مع ما يترتب عن قرار إنهائها من آثار على وضع اللاجئين الذين سيفقدون هذه الصفة؟
بخصوص الفرضية الأولى، وهي التي تهم السوريين الذين يمكن تصنيفهم تجاوزا ضمن فئة " طالبي اللجوء"، فإن القانون الدولي للاجئين المستمد أساسا من اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 ،لا يتضمن قواعد واضحة ومفصلة تنظم مركزهم القانوني، لأن الوضع القانوني ل " طالب اللجوء" ينطوي على قدر من الغموض ، ولا يخضع لقواعد اتفاقية دولية صريحة ومباشرة، والحماية الدولية والوطنية التي تعترف بعدد من الحقوق والضمانات لطالبي اللجوء، تتأسس على التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف لسنة 1951 واتفاقيات دولية وإقليمية أخرى باحترام مبدأ عدم الرد أو الإبعاد Principe de non –refoulement الذي يعتبر حجر الزاوية في النظام الاتفاقي الدولي لحماية اللاجئين طبقا للمادة 33 من اتفاقية جنيف المذكورة، بالإضافة الى أن هذا المبدأ الأساسي قد اكتسب القوة الإلزامية للقواعد العرفية الدولية .
كما أن هذا المبدأ قد كرسته بوضوح المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 ،التي تحظر على الدول الأطراف فيها أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه الى دولة أخرى ، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب .
واستنادا على هذا الالتزام الذي لا يحتمل التأويل، يتعين على الدول الأطراف النظر في الطلبات المودعة لدى سلطاتها للحصول على الحماية من خطر التعرض للاضطهاد، والتقرير بالتالي في طلبات اللجوء بصفة فردية، قبل إعادة الشخص بأية صورة من الصور الى دولة تتوفر أسباب جدّية تدفع الى الاعتقاد بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة والصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان فيها. بيد أن الالتزام المفروض على جميع الدول الأطراف بالنظر والبت في هذا النوع من طلبات الحصول على الحماية، لا يتعارض مبدئيا مع إمكانية "إيقاف "مسطرة البت فيها، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون اللجوء الأوروبي الذي يؤطر هذه الفرضية وخصّها بقواعد إجرائية تتعلق بمعالجة طلبات اللجوء التي تكون قيد النظر والفحص.
وبهذا الخصوص، ينص القانون التوجيهي الذي اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي في 2005- بهدف توحيد وتجانس الإجراءات والضمانات الدنيا المنظمة لوضع طلبات اللجوء في بلدان الاتحاد ومنح صفة اللاجئ وسحبها – على إمكانية تأجيل البت في طلبات اللجوء بسبب الوضع غير المستقر في البلد الذي يحمل الشخص جنسيته. كما يجيز لدول الاتحاد الأوروبي مع تقيدها ببعض الشروط إعادة تقييم الوضع العام في البلد المعني بشكل منتظم، وتمديد آجال البت في طلبات اللجوء في الحالات التي تفتضيها الضرورة.
أما بالنسبة لحالة السوريين الذين حصلوا على صفة اللاجئ في احدى الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، فإن الحماية الدولية التي يتمتعون بها وفقا لهذه الاتفاقية، لا يجوز انقضاؤها أو إيقافها إلا بتوفر شروط دقيقة تحددها الاتفاقية في مادتها 1 (جيم) المتعلقة ببنود انقضاء الانطباق، أو بتوفر الشروط التي ينص عليها القانون التوجيهي لسنة 2011 المتعلق بتكييف وتحديد معايير الاعتراف بصفة اللاجئ بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.
فإذا تم استثناء الحالة التي يكون فيها سبب انقضاء التمتع بصفة اللاجئ هو عودة اللاجئ أو اللاجئين باختيارهم ، وبقرار طوعي دون ضغط أو إكراه الى الإقامة في بلدهم الأصلي ، وهو من الأسباب التي تعتبرها اتفاقية جنيف لسنة 1951، تبرر انقضاء الحماية الدولية و انهائها ، فإن حصول "تغير في الأوضاع " في البلد الأصلي لا يعتد به كسبب لإنهاء حماية اللاجئين إلا إذا كان هذا التغير فعليا وغير مؤقت أو عرضي ، كما يجب أن تتوفر عناصر كافية تدفع الى اعتبار هذا التغير الحاصل في الوضع الداخلي للبلد الأصلي أساسيا ودائما ، و بما يؤكد زوال الأسباب التي بررت الاعتراف للأشخاص المعنيين بصفة لاجئين .
ولا بد من التنبيه في هذا الصدد، أن أسباب انقضاء وإنهاء الحماية الدولية للاجئين مسالة تخضع في بعض الدول – لا سيما التي تتوفر على قضاء مختص في اللجوء - لرقابة قضائية صارمة للتأكد من احترام السلطات الإدارية للمعايير والشروط والأسباب التي تبرر انقضاء صفة اللاجئ.
ويكون القاضي في هذه الدول شديد الحرص على عدم الإقرار بحصول تغير في أوضاع البلد الأصلي إلا في حالة اقتناعه بان هذا البلد أصبح آمنا، وبأن الحاجة الى الاستمرار في منح الحماية لمواطنيه لم تعد تستند الى مبررات وأسباب موضوعية. ومن بين العناصر التي يستند عليها القضاء في تكوين قناعته بحصول تغير " إيجابي" فعلي، مدى توفر البلد الأصلي للاجئ على قضاء مستقل وقادر على حماية المواطنين من التعرض للانتهاكات الخطيرة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وزوال أسباب الخشية من الاضطهاد لسبب من الأسباب التي تحددها اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين.
مما لا شكّ فيه انه لا زال من لمبكّر جدّا، ولم تمض على سقوط النظام السابق في سوريا سوى فترة زمنية وجيزة، المجازفة بالقول أن الوضع الجديد القائم حاليا يمثل تغيرا فعليا و دائما من زاوية الالتزام باحترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وفي انتظار التأكد من المنحى الذي سيتجه اليه تطور الوضع السياسي والأمني الداخلي في سوريا، ومن مدى توفر النظام الجديد على الشروط والضمانات التي من شأنها أن تشجع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية الى بلدهم، وإنهاء الحماية الدولية التي كانوا يتمتعون بها، فإن أية قرارات سابقة لأوانها بعدم الاستمرار في منح الحماية للاجئين السوريين، أو حرمانهم من مباشرة إجراءات طلب اللجوء، أو سحب صفة اللاجئ منهم وتجريدهم من حقوق وضمانات الحماية الدولية، سوف يكون متعارضا مع القانون الدولي للاجئين.
د . محمد العمارتي
أستاذ جامعي سابق للقانون الدولي
بجامعة محمد الأول