اعتبر اتحاد العمل النسائي أن الحكم الصادر في حق المتهمين باغتصاب طفلة لا تتعدى 11 سنة من عمرها، نتج عنه حمل، يساهم في إفلات المغتصبين من العقاب، مما قد تؤدي مثل هذه الأحكام إلى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد النساء والفتيات، مما سيؤدي الى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال.
فيما يلي الرسالة المفتوحة التي وجهها اتحاد العمل النسائي للرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة:
" على إثر صدور حكم جنائي في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر والذي قضى في حق ثلاثة متهمين بعقوبات لا يتجاوز أقصاها سنتين حبسا نافذا من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، ونظرا لما أثاره الحكم القضائي المذكور من استياء واستنكار وصدمة لنا ولكل الغيورين والغيورات على طفلات بلادنا، فإننا في اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة، ارتأينا أن نوجه لسيادتكم هذه الرسالة المفتوحة بصفتكم مسؤولين على تنفيذ السياسة الجنائية وعلى توفير كل الشروط القانونية والأخلاقية والإنسانية اللازمة لمقومات أمن قضائي حقيقي، ونضع أمامكم من خلالها الملاحظات التالية:
- إن تمتيع المتهمين باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف وجعل جزء من العقوبة الحبسية موقوف التنفيذ لاعتبارات مرتبطة بشخص المتهمين وبمستوى خطورة الفعل التي هي في الأصل ظروف تشديد واضحة وثابتة، يعبر للأسف عن ممارسة قضائية مختلة ومناقضة لأسس الأمن القضائي ولكل المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني والدولة بمختلف مؤسساتها الدستورية السياسية والحقوقية والقضائية لحماية حقوق الأطفال وتكريس الحقوق الإنسانية للنساء من خلال الإرادة المعبر عنها في مختلف مراكز القرار، والتي تروم تقوية قواعد سياسة جنائية فعالة ورادعة للقطع مع كل الممارسات والأفعال والسلوكات المفضية إلى الإفلات من العقاب، وكذا مع نزوعات الانحياز لظروف المتهم عندما تكون الضحية في وضعية هشاشة بسبب جنسها وحداثة سنها وانتمائها الاجتماعي المثقل بالعزلة والقهر والفقر.
- إن التساهل البادي في حيثيات الحكم ومنطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق وتواطؤ وتناوب بينهم، يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها والنتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي بشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة والبشاعة، ويلغي الحماية الجنائية للطفلات ويستبيح أجسادهن وكرامتهن وإنسانيتهن، ويستكثر عليهن إنزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم أن الأمر يتعلق باغتصاب بشع نتج عنه حمل وولادة، وذلك بتأويل متعسف لمعنى خطورة الفعل حيث يرى في العقوبة كونها قاسية ضدا على قصد المشرع بما يشكله كل ذلك من انتصار للمغتصبين على حساب طفلة، هي أولى بالحماية والاعتبار.
- إن تمتيع المغتصبين بظروف التخفيف اعتبارا لظروفهم الاجتماعية وتغييب تداعيات الاغتصاب على الضحية، وعدم استحضار حجم المآسي والمشكال التي ستواجهها هي وابنها طوال حياتهما سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي يشكل حيفا آخر ينضاف لمعاناة الضحية.
- إن مثل هذه الأحكام التي تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب قد تؤدي إلى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد النساء والفتيات، مما سيؤدي إلى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال.
- أن الحكم الصادر ضد المغتصبين يشكل اجتهادا خارج سياق مغرب اليوم بعيدا عن مكتسبات النص الدستوري في باب الحماية الجسدية والنفسية للطفلات، وغير آبه بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا علاقة له بقواعد العدل والإنصاف التي هي أساس العدالة الجنائية وقوامها.
وتبعا لذلك وايمانا منا بحرصكم الأكيد على الارتقاء بعدالتنا وبما تبذلونه من جهود في سبيل تعزيز الحماية الجنائية للطفلات والنساء، فإننا إذ نعبر عن استيائنا الشديد لما يمثله الحكم أعلاه من ظلم وانتهاك لحقوق طفلاتنا وتشويش على المكتسبات المحققة في المجال، فإننا نطالبكم بإعمال سلطاتكم التي يخولها لكم الدستور والقانون وفق ما يوطد الثقة في القضاء ويسمو بمعنى الأمن القضائي ويحمي الحقوق والحريات. "
فيما يلي الرسالة المفتوحة التي وجهها اتحاد العمل النسائي للرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة:
" على إثر صدور حكم جنائي في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر والذي قضى في حق ثلاثة متهمين بعقوبات لا يتجاوز أقصاها سنتين حبسا نافذا من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، ونظرا لما أثاره الحكم القضائي المذكور من استياء واستنكار وصدمة لنا ولكل الغيورين والغيورات على طفلات بلادنا، فإننا في اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة، ارتأينا أن نوجه لسيادتكم هذه الرسالة المفتوحة بصفتكم مسؤولين على تنفيذ السياسة الجنائية وعلى توفير كل الشروط القانونية والأخلاقية والإنسانية اللازمة لمقومات أمن قضائي حقيقي، ونضع أمامكم من خلالها الملاحظات التالية:
- إن تمتيع المتهمين باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف وجعل جزء من العقوبة الحبسية موقوف التنفيذ لاعتبارات مرتبطة بشخص المتهمين وبمستوى خطورة الفعل التي هي في الأصل ظروف تشديد واضحة وثابتة، يعبر للأسف عن ممارسة قضائية مختلة ومناقضة لأسس الأمن القضائي ولكل المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني والدولة بمختلف مؤسساتها الدستورية السياسية والحقوقية والقضائية لحماية حقوق الأطفال وتكريس الحقوق الإنسانية للنساء من خلال الإرادة المعبر عنها في مختلف مراكز القرار، والتي تروم تقوية قواعد سياسة جنائية فعالة ورادعة للقطع مع كل الممارسات والأفعال والسلوكات المفضية إلى الإفلات من العقاب، وكذا مع نزوعات الانحياز لظروف المتهم عندما تكون الضحية في وضعية هشاشة بسبب جنسها وحداثة سنها وانتمائها الاجتماعي المثقل بالعزلة والقهر والفقر.
- إن التساهل البادي في حيثيات الحكم ومنطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق وتواطؤ وتناوب بينهم، يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها والنتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي بشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة والبشاعة، ويلغي الحماية الجنائية للطفلات ويستبيح أجسادهن وكرامتهن وإنسانيتهن، ويستكثر عليهن إنزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم أن الأمر يتعلق باغتصاب بشع نتج عنه حمل وولادة، وذلك بتأويل متعسف لمعنى خطورة الفعل حيث يرى في العقوبة كونها قاسية ضدا على قصد المشرع بما يشكله كل ذلك من انتصار للمغتصبين على حساب طفلة، هي أولى بالحماية والاعتبار.
- إن تمتيع المغتصبين بظروف التخفيف اعتبارا لظروفهم الاجتماعية وتغييب تداعيات الاغتصاب على الضحية، وعدم استحضار حجم المآسي والمشكال التي ستواجهها هي وابنها طوال حياتهما سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي يشكل حيفا آخر ينضاف لمعاناة الضحية.
- إن مثل هذه الأحكام التي تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب قد تؤدي إلى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد النساء والفتيات، مما سيؤدي إلى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال.
- أن الحكم الصادر ضد المغتصبين يشكل اجتهادا خارج سياق مغرب اليوم بعيدا عن مكتسبات النص الدستوري في باب الحماية الجسدية والنفسية للطفلات، وغير آبه بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا علاقة له بقواعد العدل والإنصاف التي هي أساس العدالة الجنائية وقوامها.
وتبعا لذلك وايمانا منا بحرصكم الأكيد على الارتقاء بعدالتنا وبما تبذلونه من جهود في سبيل تعزيز الحماية الجنائية للطفلات والنساء، فإننا إذ نعبر عن استيائنا الشديد لما يمثله الحكم أعلاه من ظلم وانتهاك لحقوق طفلاتنا وتشويش على المكتسبات المحققة في المجال، فإننا نطالبكم بإعمال سلطاتكم التي يخولها لكم الدستور والقانون وفق ما يوطد الثقة في القضاء ويسمو بمعنى الأمن القضائي ويحمي الحقوق والحريات. "