الحكومة تصادق على مرسوم إحداث لجن لمكافحة شغب الملاعب

الحكومة تصادق على مرسوم إحداث لجن لمكافحة شغب الملاعب
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
 
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.962 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 2.72.513 السالف الذكر، بهدف: تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت؛ وتبسيط ورقمنة الإجراءات وكذا تقليص آجال معالجة ملف الاستثمار؛ مع تحديد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة.