نظمت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤخرا بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، يوما دراسيا حول موضوع " واقع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ؛ الإكراهات التحديات والآفاق " بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين ومفتشي الشغل والذي خرج بـأكثر من 26 توصية.
ومن أبرزهذه التوصيات، تأكيد المشاركين على ضرورة تقييم المنظومة القانونية المؤطرة للمهنة وفق معايير واضحة ومنصفة، من شأنها النهوض بوضعية أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ورد الاعتبار إليهم ، في إطار مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، واعتماد تدابير قانونية محددة تساعد على تقنين وهيكلة هذه القطاعات خاصة ما يتعلق بساعات العمل القانونية والحماية الاجتماعية و الحد الأدنى للأجور .
ودعا المشاركون الحكومة إلى العمل على إرساء مبدأ التنافس الشريف بالصفقات العمومية بهدف ضمان المنافسة العادلة الشريفة بين الشركات العاملة في مجال الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ من أجل حماية حقوق هذه الفئة واشتراط التدقيق الاجتماعي بالنسبة للشركات الخاصة .
كما دعوا الوزارات الوصية إلى العمل على التغلب على أوجه القصور في التشريع واعتماد تدابير قانونية محددة تساعد على وقوع هذه المهن في إطار عمل غير نمطي.
وفيما يلي أبرز المقترحات و التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي:
- التقيد واحترام المقتضيات القانونية الواردة في الكتاب الرابع من مدونة الشغل سواء من طرف شركات الوساطة أو شركات العمل المؤقت و الشركات المستعملة كذلك.
- احترام مدة العمل المحددة في 10 ساعات كحد أقصى على أساس ألا تتجاوز 44 ساعة في الأسبوع و 2288 ساعة في السنة، المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل .
- احترام الحد الأدنى للأجر طبقا للمقتضيات المادة 357 من مدونة الشغل.
- أداء الأجور عن كل ساعة من ساعات الشغل حتى في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 190 و 192 مدونة الشغل.
- منع المقاولات المستعملة من تشغيل أعوان الحراسة لأكثر من الساعات القانونية تحت طائلة المسؤولية القانونية للمقاولة المستعملة.
- مراجعة العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الشغل أو قانون الضمان الاجتماعي قصد تحقيق الردع العام ضد الممارسات اللاإنسانية وغير اللائقة التي تجعل بعض المقاولات غير المواطنة تحترف استرقاق وإهانة هذه الفئات.
- التنصيص صراحة في قانون الصفقات العمومية على الحد الأدنى من الأجر الذي يستحقه أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ تحت طائلة استبعاد الصفقات التي لا تحترم الشرط و ضرورة موافاة مقاولات التشغيل مؤقتا شهريا وداخل آجال محددة ما يفيد تحويل الأجور تحت طائلة فسخ الصفقة.
- إعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بتشغيل هذه الفئة سواء في القطاع الخاص أو العام قصد تعزيز ضمان الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأجراء.
- مسؤولية الإدارات والمصالح الحكومية والخاصة، احترام المقتضيات والالتزامات القانونية الناشئة عن عقود الشغل والمراقبة القبلية لشركات الوساطة في تشغيل الأجراء عند كل عملية أداء لمستحقاتهم مع الإثباتات الكتابية والوثائق والسجلات التي ينص قانون الشغل على مسكها (أوراق الأداء، دفتر الأداء، سجل العطلة السنوية، بيانات التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التغطية الصحية، التأمين عن حوادث الشغل والتصريح بها...) وفقا للمادة 532 من مدونة الشغل.
- إجبار المقاولات المستعملة قانونا على الا تقل اجور اليد العاملة عن الحد الادنى للأجر تحت طائلة المسؤولية التضامنية للمقاولة المستعملة و مقاولات التشغيل المؤقت .
- إجبار مقاولات التشغيل المؤقت بالتصريح الإجباري بأعوان الحراسة والنظافة والطبخ على الحد الأدنى من التصريحات القانونية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تخول هذه الفئة من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي وتجنب اقصائهم بدعوى عدم توفرهم على شروط الاستفادة القانونية.
- عدم تشغيل أعوان الحراسة التي تجاوز سنهم السن القانوني للتقاعد إلا في حالة عدم توفرهم على شروط الاستفادة من التقاعد وفقا للقوانين الجاري بها العمل ..