صرخة مواطنة... ويستمر العنف ضد المرأة مقلقا بإقليم وزان

صرخة مواطنة... ويستمر العنف ضد المرأة مقلقا بإقليم وزان المواطنة رحمة الحسني
لماذا لا نصنف ما تعرضت له مواطنة من جماعة سيدي رضوان مطلع السنة الجارية من تعنيف جسدي ونفسي ، ضمن لائحة العنف القائم على النوع ، مادام التعريف المتعارف عليه لهذا الأخير هو " العنف المرتكب ضد شخص بسبب نوعه أو جنسه ، وهو اجبار شخص على القيام بشيء ضد ارادته من خلال العنف أو الاكراه أو التهديد ...."
  لنتأمل حكاية المواطنة رحمة الحسني التي يدنو عقرب عمرها من العقد السابع، والحاملة للبطاقة الوطنية رقم 85893 GM، عنوانها دوار تزيتا، جماعة سيدي رضوان ، إقليم وزان .
 يبدأ الفصل الأول من سرد "مكتوبها" بفتح نافذة من نوافد وضعها الاجتماعي الذي يقتل أدميتها، وستتضاعف معاناتها أكثر حين ستجد نفسها عاجزة عن مواجهة المرض العقلي الذي أصاب ابنها .... مرض ينتهي به أحيانا بدائرة النوبات العصبية، حيث يمكن أن تصدر عنه تصرفات وممارسات عنيفة لا يحمد عقباها ؟ وما ذنب هذه المواطنة المعدمة اجتماعيا التي تحمست وتفاعلت بشكل ايجابي يوم فاتح يوليوز 2011 مع الوثيقة الدستورية التي كانت معروضة على الاستفتاء الشعبي ، ( ما ذنبها) في تعطيل حق ابنها في العلاج كما هو منصوص عليه بالفصل 31 الذي جاء فيه " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، على تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين ، على قدم المساواة ، من الحق في العلاج والعناية الصحية ..."
مطلع السنة الجارية بينما هي ببيتها تحصي مآسيها ، تضيف المشتكية ، إذا بالأشخاص الواردة أسمائهم بالشكاية التي أدلت بها لدى قائد المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي رضوان ، يقتحمون بيتها وينهالون عليها بضرب مبرح ( شهادة طبية تحدد العجز في 21 يوما) مطالبين اياها بوضع حد للحالة الهيستيرية لابنها التي تزعجهم ووووو .
  قائد قيادة جماعة سيدي رضوان وما أن علم بما حدث ، تؤكد المعتدى عليها ، سارع بالانتقال لعين المكان ، وقام بعمله بما في ذلك التقاطه الصور للسيدة التي كان رأسها يفور دما .  
 المواطنة الحسني رفعت أمرها لله سبحانه ، ولكنها في نفس الآن دقت أبواب المحكمة الابتدائية بوزان ، ايمانا منها بأن العدالة هي الوجهة التي يقصدها كل مظلوم ( ة) بعيدا عن قانون الشارع الذي يعود لعصر الجاهلية ، ويضرب استقرار أي بلد في المعصم .
طبقا للفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية فقد تقرر للأسباب التالية : الحفظ للإنكار وانعدام وسائل الاثبات ، ويمكن استئناف البحث إذا ما ظهرت عناصر جديدة.
 كان هذا هو قرار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. قرار لا ينتصر لجهة من الجهات، بل يحمي حقوق كل الأطراف، ويترك الباب مفتوحا في وجه المشتكية لكي تمد ولو قرينة مهما كانت نحيفة ، تعتمدها المحكمة لتفتح الملف من جديد .
 فجوة يفتحها القرار لكي تدخل الجمعيات النسائية والحقوقية بوزان على خط القضية التي تم حفظها بقوة القانون .(دخول)  لدعم المشتكية ، ومساعدة النيابة العامة ، والأهم من كل ذلك ، الترافع لدى مختلف المؤسسات من أجل تفعيل الفصل 31 لدستور المملكة ،حتى يتمتع ابنها بحقه في العلاج والعناية الصحية ، مع اطلاق حملة تحسيسية وتوعوية في صفوف الساكنة مبتدأها وخبرها " لا لقانون الشارع ، الكلمة للقانون ، كفى من العنف القائم على النوع  "